مسألة - 2818 : لو سببت المرأة إسقاط جنينها فعليها دية الجنين
على التفصيل الذي ذكرناه في المسألة - السابقة إلى وارثه ولا نصيب لها من الدية .
مسألة - 2819 : لو قتل شخص امرأة حاملا فمات ما في جوفها ،
فان علم أن الحمل ذكر أو أنثى فعليه دية المرأة ، ودية أخرى لموت حملها ، وإن لم يعلم أن الحمل ذكر أو أنثى فعليه دية المرأة الحاملة ونصف دية الذكر ونصف دية الأنثى .
مسألة - 2820 : لو جرح وجه إنسان أو رأسه ولم يخرج الدم وجب عليه دفع بعير للمعتدى عليه ،
ولو أدى الجرح إلى خروج الدم وشق اللحم فعليه بعيران ، وإذا أدى إلى خروج الدم وشق اللحم مقدارا كثيرا وجب عليه ثلاثة أبعرة ، وإذا بلغ الجرح الجلدة الرقيقة المغشية للعظم فعليه أربعة أبعرة ، وإذا أدى الجرح إلى كشف العظم فعليه خمسة أبعرة ، وإذا كسر عظمه فعليه عشرة أبعرة ، وإذا أدى الكسر إلى خروج قطع صغيرة من العظام من موضعها إلى موضع آخر فعليه خمسة عشر بعيرا ، وإذا شج رأس إنسان فبلغ الشجاج إلى أمّ الرأس - أي الخريطة التي تجمع الدماغ - فعليه ثلاثة وثلاثون بعيرا ، والأحوط إضافة ثلث بعير حتى يكمل ثلث الدية الكاملة .
مسألة - 2821 : في الجناية بلطم ونحوه على الوجه مثقال شرعي ونصف ، إذا أدت الجناية إلى احمرار الوجه ،
والمثقال الشرعي يساوي ثمانية عشر حمصة من الذهب المسكوك .
وإذا أدت إلى اخضرار الوجه فثلاثة مثاقيل شرعية .
وإذا أدت إلى اسوداد الوجه فستة مثاقيل شرعية من الذهب المسكوك . وإذا كان الضرب على غير الوجه وأدى إلى الاحمرار والاسوداد والاخضرار فعلى
المسائل الواضحة — صفحة 185
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٨٥