2 - مائتا بقرة .
3 - ألف شاة .
4 - مائتا حلة وكل حلة ثوبان من البرد اليماني .
5 - ألف دينار وكل دينار يساوي مثقالا شرعيا ، والمثقال الشرعي ثمانية عشر حمصة من الذهب المسكوك .
6 - عشرة آلاف درهم كل درهم يساوي ( 6 ، 12 ) حمصة من الفضة المسكوكة .
وليعلم أن دية العمد تستوفى من الجاني في سنة واحدة ، فلا تؤخر عن السنة ، وفي شبه العمد في سنتين ، وفي الخطأ المحض تؤخذ من العاقلة في ثلاث سنوات ولا يجوز التأخير عنها .
مسألة - 2814 : تثبت دية النفس في الجنايات التالية :
الأول : الجناية على العينين بحيث أدت إلى ذهاب بصرهما ، وفي قطع الأجفان الأربعة أيضا الدية ، ولو أذهب بصر عين واحدة فعليه نصف الدية .
الثاني : استيصال الأذنين يوجب الدية ، وفي استيصال واحدة نصفها .
ولو فعل ما أدى إلى فقد سمع الأذنين فعليه الدية ، ولو أدى إلى فقد سمع أذن واحدة فنصفها ، ولو قطع شحمة الأذن فعليه ثلث الدية .
الثالث : قطع أصل الأنف يوجب الدية ، وكذا قطع مارنه ، ولو فعل ما أدى إلى ذهاب قدرة الشم فعليه الدية أيضا .
الرابع : استيصال لسان غير الأخرس من أصله يوجب الدية ، ولو قطع بعضه فبحساب المساحة ، فيقسم بالنسبة على الدية التامة ، ويراعى أيضا عدد الحروف
المسائل الواضحة — صفحة 182
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٨٢