أحكام الديات
مسألة - 2812 : يتخير ولي المقتول عمدا وظلما بين العفو عن القاتل أو القصاص منه ،
فيما إذا توفرت الشروط في القاتل والمقتول على النحو المذكور في الكتب الفقهية المطولة ، وبين أخذ الدّية برضاه والتي سيحدد مقدارها في المسائل القادمة أو التصالح على مقدار معين من المال .
ولو كان القتل خطأ لم يقتل القاتل ، وللخطإ حالتان :
الأولى : الخطأ المحض ، كما لو رمى حيوانا فأتفق أن أصاب إنسانا فقتله فللولي أن يأخذ الدية من العاقلة ( وهي ابن القاتل وأبوه وأقرباؤه من الرجال وفقا لما هو مذكور في الكتب المطولة ) .
الثانية : الخطأ شبه العمد ، كما لو ضرب إنسانا بآلة غير قاتلة فأتفق أن قتل مع عدم قصد الضارب القتل ، ففي هذا الفرض للولي أخذ الدية من القاتل بنفسه .
مسألة - 2813 : الدية التي يجب أن يدفعها القاتل فيما إذا كان المقتول مسلما حرا هي إحدى أمور ستة :
1 - دية القتل المتعمد مائة بعير فحل دخلت في السنة الخامسة ، وفي قتل الخطأ وشبه المتعمد عدد البعير أقل مما هو في العمد ، وأعمارها مذكورة تفصيلا في الكتب الفقهية .