الأبوين أو من الأب .
مسألة - 2779 : لو اجتمع الخال الواحد أو الخالة الواحدة مع العمومة من الام والعمومة من الأبوين أو من الأب ،
كان الثلث للخال أو الخالة ، ويقسم الباقي إلى ثلاثة أسهم ، ثلث للعمومة من الام والأحوط وجوبا التصالح بينهما ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
وعلى هذا يقسم المال إلى تسعة أسهم ثلاثة للخال أو الخالة ، واثنان للعمومة من الأم ، وأربعة للعمومة من الأبوين أو من الأب .
مسألة - 2780 : لو اجتمعت الخؤولة من قبل الأم أو من قبل الأب أو من قبل الأبوين مع العم والعمة ،
يقسم المال إلى ثلاثة أسهم سهمان للعمومة يقسم على النحو المذكور في المسألة - السابقة ، وسهم واحد للخؤولة يقسم بالسوية .
مسألة - 2781 : لو اجتمع الخال أو الخالة من الام مع الخؤولة من الأبوين أو من الأب مع العم والعمة ، كان المال ثلاثة أسهم
سهمان للعمومة يوزع على النحو المذكور سابقا ، فلو كان للميت خال واحد أو خالة واحدة من الام يقسم السهم الباقي إلى ستة أسهم ، سدس للخال أو الخالة من الام ، والباقي يوزع بالسوية على الخؤولة من طرف الأبوين أو من طرف الأب . ولو كان للميت عدة أخوال من الأم أو عدة خالات من الأم أو من الصنفين يقسم هذا السهم إلى ثلاثة ثلث للخؤولة من الام يوزع بينهم بالسوية ، والباقي أي الثلاثين للخؤولة من الأبوين أو من الأب بالسوية .
مسألة - 2782 : مع فقد العم والعمة والخال والخالة يقوم أولادهم مقامهم
وللأولاد نصيب الإباء فلولد العم ما للعم وهكذا .
المسائل الواضحة — صفحة 171
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٧١