وفقا للتفصيل الذي سبق فإنهم يرثون مع فقدان جميع من في المرتبة الأولى والثانية .
مسألة - 2770 : لو انفرد العم أو العمة كان المال له ،
سواء كان من الأبوين ( أخو أبيه من الأم والأب ) أو من الأم أو من الأب ومع تعدد الأعمام ، أو العمات وكان كلَّهم من الأبوين أو من الأب يقسم المال بينهم بالسويّة لو كانوا من جنس واحد .
ولو كان أعمام وعمّات كلَّهم من الأبوين أو من الأب فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو كان وارث الميت عمّان وعمة يقسم المال إلى خمسة أسهم خمس للعمّة ، ويقسّم الباقي بين العمين بالسويّة .
مسألة - 2771 : لو كان للميت عمّان فأكثر من الأم ، أو عمتان فأكثر من الام قسمت التركة بينهم بالسوية ،
ومع الاختلاف والتعدد فالأحوط وجوبا التصالح .
مسألة - 2772 : لو كان الأعمام والعمات متفرقين ، أي من الأبوين ومن الأب ومن الام ، لم ترث العمومة من الأب ،
فلو كان للميت عم أو عمة من الام يقسم المال إلى ستة أسهم وكان له السدس ، والباقي للعمومة من الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين .
ومع تعدد العمومة من الام يقسم المال إلى ثلاثة أسهم يعطى الثلثان للعمومة من الأبوين للذكر ضعف حظ الأنثى ، والثلث الباقي للعمومة من الام والأحوط التصالح في الأخير .
مسألة - 2773 : لو انفرد الخال أو الخالة كان المال له ،
ومع التعدد والاختلاف في الجنس كان المال بينهم بالسوية بشرط أن يكون الجميع من
المسائل الواضحة — صفحة 169
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٦٩