ميراث المرتبة الأولى
مسألة - 2745 : لو انفرد وارث من المرتبة الأولى ، كالأب أو الأم ، أو الابن أو البنت فالمال له
وإذا تعدّد أولاده وكانوا جميعا ذكورا أو إناثا تقاسموا المال بينهم بالسوية . ولو اجتمع ابن مع بنت ، فللابن ضعف البنت وكذا الحكم لو اجتمع عند بنات عدة أبناء فللذكر ضعف نصيب الأنثى .
مسألة - 2746 : لو اجتمع الأب والأم فللأب ضعف الأم ،
ولو اجتمع معهما أخوان للميت ، أو أربع أخوات ، أو أخ وأختان وكان كل واحد منهم مسلما حرا وكانت القرابة من قبل الأب ، سواء كانت الأم واحدة أم لا ، فإنهم وإن لم يرثوا مع وجود الأبوين للميّت ولكن بسببهم كان للأم السدس والبقية للأب .
مسألة - 2747 : لو اجتمع الأب والأم والبنت ،
فإذا لم يكن للميّت أخوان ، أو أربع أخوات ، أو أخ مع أختين من قبل الأب قسّم المال إلى خمسة أقسام يعطى كل واحد من الأب والأم خمسا ، وثلاثة أخماس للبنت . وإذا كان للميت أخوان ، أو أربع أخوات ، أو أخ مع أختين من طرف الأب قسّم المال ستة أقسام ، للأب سدس ، وللأم سدس ، وثلاثة أسداس للبنت ، والسدس الباقي يقسّم إلى أربعة أقسام وأحد للأب وثلاثة للبنت .
فلو قسّم مال الميت أربع وعشرين سهما أخذت البنت خمسة عشر سهما ، وأخذ الأب خمسة أسهم ، وأخذت الأم أربعة أسهم .
مسألة - 2748 : لو اجتمع أب الميت وأمه وأمه وابنه
فيقسّم المال إلى ستة أسهم ،