مسألة - 2723 : للحاكم تعيين شخص آخر مع الوصي
مع عجزه عن تنفيذ الوصية منفردا .
مسألة - 2724 : لا يضمن الوصي ما يتلف تحت يده الا مع التعدّي أو التفريط ،
فمثلا إذا أوصى الميّت بصرف ثلثه على فقراء بلدة ، فنقله الوصيّ إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق فإنّه يضمن لتفريطه بمخالفة الوصيّة .
مسألة - 2725 : إذا قال الوصي لشخص : « أنت وصيي وفلان وصيي بعد موتك »
وجب على الثاني تنفيذ الوصية بعد موت الأول .
مسألة - 2726 : يخرج من أصل تركة الميت أجرة الحج المستقرّ على الميت ،
وكذا الديون والواجبات المالية كالخمس والزكاة والمظالم ، وإخراجها واجب وان لم يوص بها الميت .
مسألة - 2727 : إذا زاد شيء من مال الميّت - بعد أداء الحج والحقوق المالية
- فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث أو أقل منه فلا بدّ من العمل بوصيّته ، والا كان تمام الزائد للورثة .
مسألة - 2728 : لو زاد المقدار الذي أوصى به لجهة معينة عن الثلث توقّف نفوذها في الأزيد على إجازة الورثة
لفظا ، أو فعلا يدل على الإجازة ، ولا يكفي مجرّد الرضا ، ولو أجازوا بعد مدة من موته صحت الوصية .
مسألة - 2729 : لو زاد المقدار الذي أوصى به لجهة معينة عن الثلث وأجاز الورثة في حياة الميت الزيادة
لم يحق لهم الرجوع عن الإجازة بعد موته .
مسألة - 2730 : تبطل الوصية إذا صدر من الموصي تصرفا مفهما رجوعه عنها ،
كما لو باع البيت الذي أوصى به أو أوكل شخصا ببيعه .
المسائل الواضحة — صفحة 158
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٥٨