مسألة - 2713 : إذا أوصى بتمليك شيء لشخص توقّف دخوله في ملكية الموصى له على قبوله ،
ولا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته .
مسألة - 2714 : إذا ظهرت للإنسان علامات الموت يجب عليه فورا إيصال ما عنده من الأمانات إلى أصحابها ،
ويجب عليه أداء الديون التي حلّ أجلها ، وفي حال عدم تمكنه من أدائها بنفسه ، أو كانت الديون مؤجلة وجب عليه ان يوصي بإيصالها والإشهاد على الوصية ، نعم لو كانت ديونه معلومة ويطمئن بأداء الورثة لها لم يجب عليه الوصية .
مسألة - 2715 : إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه فورا أداء ما عليه من الخمس والزكاة والمظالم ،
وفي حال عدم تمكَّنه من أدائها وجبت عليه الوصية إذا كان يملك مالا ، أو يحتمل أن يؤديها شخص عنه ، وكذا الحكم لو كان قد استقر عليه وجوب الحج .
مسألة - 2716 : إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه أن يوصي بمال لاستئجار شخص ليؤدي عنه ما وجب عليه
من قضاء الصلاة والصيام ، بل تجب الوصية فيما لو لم يملك مالا ولكن يحتمل أن يقضيها عنه شخص بدون أجرة ، وتجب الوصية بها أو اخبار أكبر أولاده من الذكور فيما لو كان قضاء الصلاة والصيام على عهدته على النحو الذي مرّ في مسائل قضاء الولد الأكبر عن والديه .
مسألة - 2717 : إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه إعلام الورثة بما له من أموال عند غيره ،
أو كانت في محلّ خفّي لا علم لهم به إذا عدّ تركه تضييعا لحقّهم . ولا يجب على الأب نصب القيّم على الصغار إلا إذا كان
المسائل الواضحة — صفحة 156
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٥٦