أحكام النذر والعهد
مسألة - 2654 : النذر هو أن يلتزم الإنسان على نفسه للَّه الإتيان بفعل
راجح ، أو ترك فعل مرجوح ، أو ان يكون مقدار من ماله لشخص .
مسألة - 2655 : تعتبر في النذر الصيغة ،
ولا تعتبر فيها العربية ، فلو قال : ان شفى اللَّه مريضي فللَّه عليّ أن أدفع درهما إلى الفقير ، صح النذر .
مسألة - 2656 : يشترط في الناذر البلوغ والعقل ، والاختيار والقصد ،
فلا يصح نذر المكره عليه ، ولا نذر الغضبان غضبا رافعا للقصد .
مسألة - 2657 : لو نذر السفيه
- وهو الذي يصرف ماله في غير موضعه - أن يدفع مالا إلى الفقير مثلا بطل .
مسألة - 2658 :
لا يصح نذر الزوجة بدون إذن الزوج .
مسألة - 2659 : لو نذرت الزوجة بإذن زوجها فلا يجوز له بعد ذلك حلَّه ،
ولا منعها من الوفاء به .
مسألة - 2660 : يجب على الابن الوفاء بنذره
ولو كان نذره بدون إذن أبيه ، إلا أن يمنع الأب أو الأم فإن ينحل .
مسألة - 2661 : يشترط في متعلق النذر أن يكون مقدورا للناذر ،
فلو نذر زيارة قبر الحسين عليه السلام مشيا على الأقدام ، ولم يكن قادرا عليه