التي تتنفر منها طبيعة الإنسان ، نعم لو كانت طاهرة فلا إشكال في أكل مقدار منها إذا كان مستهلكا في الطعام بنظر العرف .
مسألة - 2642 : يحرم أكل الطين بل أكل التراب على الأحوط وجوبا ،
ويستثنى منه أكل مقدار قليل من تربة سيدنا ومولانا الحسين عليه السلام للاستشفاء ، ولا إشكال في أكل الطين الأرمني فيما لو انحصر الشفاء به .
مسألة - 2643 : لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم ،
ولا إشكال في ابتلاع ما يخرج بتخليل الأسنان من بقايا الطعام بشرط عدم تنفر الإنسان منها .
مسألة - 2644 :
يحرم على الإنسان ما يسبّب له الضرر .
مسألة - 2645 : يكره أكل لحم الخيل والحمير والبغال ،
والموطوء منها حرام ويجب على الواطئ دفع قيمته إلى مالكه وإخراجه من المكان الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع فيه .
مسألة - 2646 : الحيوان الموطوء ان كان مما يؤكل لحمه ، كالشاة ، والبقرة ، والناقة يحكم بنجاسة بوله وروثه ،
ويحرم شرب لبنه ، ويجب قتله وحرقه فورا ، ويغرم الواطئ قيمته لمالكه .
مسألة - 2647 : يحرم شرب الخمر وكل مسكر ،
ووصف في بعض الأخبار بأعظم الذنوب ، وهو من ضروريات الدين بحيث يكون مستحله في زمرة الكافرين مع الالتفات إلى لازمه ، أي تكذيب اللَّه والنبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم .
وروي عن الإمام الصادق عليه السلام : « إن الخمر أم الخبائث ، ورأس كل شرّ يأتي
المسائل الواضحة — صفحة 138
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٣٨