أحكام الصيد والذباحة
[ مسائل ]
مسألة - 2597 : إذا ذبح على النحو المعتبر شرعا - والذي سيأتي بيانه - الحيوان المأكول اللحم كان لحمه حلالا وطاهرا
بعد زهاق روحه ، سواء كان المذبوح حيوانا وحشيا أو أهليا . ويستثنى من الحكم البهيمة التي وطأها إنسان ، والجلَّال الذي لم يستبرأ ، فإنهما لا تحلان ولا تطهران بالذبح ( التذكية ) .
مسألة - 2598 : يحكم بحلية وطهارة لحوم الحيوانات الوحشية المأكول لحمها ،
كالغزال والحجل والكبش الجبلي ، وكذا الحيوانات المأكول لحمها التي كانت أهلية ثمَّ صارت وحشية كالبقرة والجمل الأهلي الذي شرد وصار وحشيا فيما إذا اصطيدت بالنحو المعتبر شرعا - والذي سيوافيك بيانه .
مسألة - 2599 : يشترط في حليّة الحيوانات الوحشية بالصيد أن تكون قادرة على الفرار أو الطيران ،
وعليه فلا يحل بالصيد ولد الغزال الذي لا يقدر على الفرار وفرخ الحجل غير القادر على الطيران ، ولذا لو اصطاد الغزال وولده برمية واحدة حكم بحلية الأول دون الثاني .
مسألة - 2600 : الذي لا نفس سائلة له من الحيوانات المأكولة اللحم ، - كالسمك - تحرم ان ماتت حتف أنفها ،
ولكنها طاهرة .
مسألة - 2601 : الذي لا نفس سائلة له من الحيوانات المأكولة اللحم ،
-