ولو كان ما وجده أجود من حذائه وجب عليه دفع مقدار التفاوت إلى صاحبه ، فإن لم يعثر عليه فالأحوط وجوبا أن يتصدق بمقدار التفاوت عن صاحبه على الفقير غير الهاشمي بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي .
ولو لم يكن متعمدا أو احتمل ان الحذاء الباقي ليس ملكا لآخذ حذائه ، ولا يمكن الوصول اليه وجب عليه أن يتعامل معه معاملة مجهول المالك في وجوب الفحص عن صاحبه ، ومع اليأس فالأحوط وجوبا التصدق به عن صاحبه على الفقير غير الهاشمي .
مسألة - 2596 : لو التقط مالا قيمته أقل من قيمة 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة ثمَّ أعرض عنه
كأن وضعه في المسجد أو في مكان آخر ، ففي حليّته لشخص آخر التقطه إشكال .
المسائل الواضحة — صفحة 124
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٢٤