مسألة - 2563 : يجب على الغاصب ردّ ما كان للعين من منفعة في تلك المدة ،
فلو غصب دارا مثلا وجب عليه دفع أجرتها ولو لم يسكنها ، ولو غصب شاة فولدت حملا وجب عليه ردّه إلى صاحب المال .
مسألة - 2564 : لو غصب مال الصبي أو المجنون يجب ردّه إلى وليّهما ،
ولو تلف وجب ردّ بدله .
مسألة - 2565 : لو اشترك اثنان في الغصب ضمن كل منهما بنسبة الاستيلاء
ان نصفا فنصف وهكذا . ، وان كان كلّ واحد منهما متمكَّنا من غصبه منفردا .
مسألة - 2566 : لو اختلط المغصوب بغيره
- كما إذا غصب الحنطة ومزجها بالشعير - فمع التمكن من تمييزه ولو بمشقة يجب على الغاصب أن يميّزه ويردّه إلى مالكه .
مسألة - 2567 : لو غصب ما يحرم صناعته واستعماله وحفظه فحصل عيب في العين لم يضمن الغاصب أرش النقصان ،
ولكن لو غصب قرطا من الذهب مثلا فحدث في المغصوب عيب ضمن الغاصب أرش النقصان . والأرش هو التفاوت بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا .
ولو قال الغاصب تخلصا من دفع الأرش : « أعيده كما كان سابقا » لا يجبر المالك على القبول ، وليس للمالك إجبار الغاصب على إعادته كما كان .
مسألة - 2568 : لو حدث بفعل الغاصب تغيير في العين المغصوبة
بحيث أصبحت أفضل مما كانت عليه - كما لو صنع من الذهب المغصوب قرطا - وجب على الغاصب إعادته إلى حالته الأولى لو أمره المالك بذلك ، ولا يحق له الرجوع إلى المالك بأجرة العمل ، بل لا يجوز له إعادته إلى حالته الأولى بدون إذن المالك
المسائل الواضحة — صفحة 116
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١١٦