مسألة - 2547 : يشترط في صيغة الخلع والمبارأة العربية الصحيحة ،
ولكن لو قالت الزوجة لبذل مالها بغير العربية : بذلت لك المال الفلاني لتطلقني فلا إشكال فيه .
مسألة - 2548 : ليس للزوج الرجوع في الخلع والمبارأة ،
إلا إذا رجعت الزوجة قبل انقضاء العدة عن بذلها فيجوز له الرجوع بدون عقد .
مسألة - 2549 : يشترط في المبارأة أن لا تكون الفدية أزيد من المهر المسمى
بخلاف الخلع فإنه على ما تراضيا به .
مسائل الطلاق المتفرقة
مسألة - 2550 : تجب العدة في وطء الشبهة ،
سواء كانت المرأة عالمة بأن الواطئ ليس بزوجها أو كانت تظن بأنه زوجها .
مسألة - 2551 : لا عدة على المزني بها من الزنا
فيما إذا كانت المرأة عالمة بأن الواطئ ليس زوجها ، وأما إذا كانت تظن بأنه زوجها أو احتملت ذلك فالأحوط وجوب الاعتداد عليها .
مسألة - 2552 : لو مكر شخص بامرأة ذات بعل بان ينكحها بعد الطلاق
من زوجها فطلقها صح الطلاق وصحّ نكاحها الثاني . ولكن ارتكبا معصية كبيرة .
مسألة - 2553 : لو اشترطت على زوجها في عقد النكاح ان يكون طلاقها بيدها في حال ارتكاب الزوج أمرا ما ،
كالسفر أو عدم بذل نفقتها ستة أشهر ، لم يصح الشرط . ولكن لو اشترطت عليه في عقد النكاح أو في أي عقد لازم الوكالة