المحرمات ، ويسمى هذا الطلاق بالخلع .
مسألة - 2543 : لو أراد الزوج إنشاء صيغة الخلع ،
وكان اسم زوجته فاطمة مثلا يقول : « خلعت زوجتي فاطمة على ما بذلت » ، وله على الأحوط إضافة جملة « هي طالق » .
مسألة - 2544 : يجوز التوكيل في الخلع ،
فلو وكلت الزوجة شخصا ليبذل عنها مهرها ووكله الزوج ان يطلق عنه ، وكان اسم الزوج محمد واسم الزوجة فاطمة يقول الوكيل :
« عن موكَّلتي فاطمة بذلت مهرها لموكَّلي محمّد ليخلعها عليه » ثمَّ يقول فورا « زوجة موكَّلي خلعتها على ما بذلت » ، هي طالق .
ولو بذلت الزوجة غير المهر استبدل الوكيل كلمة المهر بالشيء الذي بذلته .
كما لو بذلت مائة دينار فيقول : « عن موكلتي فاطمة بذلت مائة دينار » .
المبارأة
مسألة - 2545 : المبارأة هي طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ،
فالكراهة في المبارأة تكون من الطرفين .
مسألة - 2546 : إذا بذلت الزوجة مهرها وأراد الزوج إنشاء صيغة المبارأة ،
وكان اسم الزوجة فاطمة يقول : « بارأت زوجتي فاطمة على مهرها فهي طالق » ولو وكَّلا شخصا آخر يقول الوكيل : بارأت زوجة موكَّلي فاطمة على مهرها فهي طالق » ويصح استبدال كلمة على مهرها بكلمة بمهرها .