الثاني : الفعل بأن يفعل بها ما يفعل الزوج بزوجته ، كالجماع واللمس والتقبيل وغيرها .
مسألة - 2539 : لا يشترط في صحة الرجوع الإشهاد ، أو إخبار الزوجة ،
فلو راجعها من دون اطلاعها صحت ، كما لو قال بينه وبين نفسه : رجعت إلى النكاح .
مسألة - 2540 : إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا وصالحها بعوض
على أن لا يرجع كانت المصالحة باطلة ولم يسقط حق الرجوع .
مسألة - 2541 : لو طلق زوجته مرتين ورجع إلى النكاح بعد كل طلاق
أو طلقها مرّتين بالطلاق الرجعي ، وبعد كلّ طلاق وانقضاء العدة عقد عليها تحرم عليه بعد الطلاق الثالث . إلا أن تنكح غيره بالشروط التالية :
الأول : أن يكون زوجها الثاني - أي المحلَّل - بالغا .
الثاني : أن يكون العقد دائما لا متعة ، فالمتمتع بها لمدة شهر أو سنة لا تحل لزوجها الأول .
الثالث : الدخول بها قبلا مع تلذّذهما .
الرابع : أن يطلقها الزوج الثاني أو يتوفى عنها .
الخامس : انقضاء عدة الوفاة أو عدة الطلاق من الزوج الثاني .
الخلع
مسألة - 2542 : وهو طلاق بفدية من المهر أو مال آخر من الزوجة الكارهة لزوجها ،
بحيث تخشى أن تؤدي كراهتها له إلى الوقوع في معصية اللَّه وارتكاب