مسألة - 2106 : يجوز للمسلم أخذ الزيادة الربوية من الكافر الحربي ،
ولا ربا بين الوالد وولده وبين الرجل وزوجته .
شروط البائع والمشتري
الأول : البلوغ .
الثاني : العقل .
الثالث : عدم السفه ، والسفيه من يبذل ماله في غير محله .
الرابع : القصد ، فلا يصح بيع من قال هازلا : بعت مالي .
الخامس : الاختيار ، فلا يصح البيع من المكره .
السادس : كونهما مالكين أو ممن يحق لهما التصرف فيه ، كالأب والجد بالنسبة للصغير ، وسيوافيك أحكامهما في المسائل الآتية .
مسألة - 2108 : لا يصح بيع الصغير ولو كان بإذن الأب أو الجد ،
نعم لو كان الصبي وسيلة وكانت المعاملات في الأشياء الحقيرة التي من المتعارف حصول معاملتها من الصبيان فلا إشكال فيها ، وكذا إذا كان الصبي وسيلة لردّ الثمن إلى البائع وإيصال المبيع إلى المشتري ، أو لردّ المبيع اليه وإيصال الثمن إلى البائع - لوقوع المعاملة في الصورتين من البالغين - ولكن يعتبر في صحة المعاملة علمهما بإيصال الصبي الثمن والمثمن إلى مالكهما .
مسألة - 2109 : إذا اشترى شخص من غير البائع أو باع اليه يجب عليه ردّ الجنس أو المال الذي أخذه إلى صاحبه ،
أو أن يسترضيه ، وأمّا إذا لم يعلم صاحبه