كانت أم صغيرة ، يائسة كانت أو غيرها ، مدخولا بها كانت أم لا ، دائمة كانت أم منقطعة .
وان كانت حاملا فأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة ، وتسمى هذه العدة بعدة الوفاة .
مسألة - 2532 : يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة ،
والمراد به ترك الزينة ، كالتكحيل والتطيب والخضاب ولبس الألوان ، وكذلك سائر ما يعدّ زينة فإنه محرم عليها .
مسألة - 2533 : إذا تيقنت المرأة بوفاة زوجها فتزوجت بعد إتمام عدة الوفاة ، ثمَّ تبيّن بعدها أنّه مات بعد ذلك الوقت
وأنّ عقد نكاحها صادف في العدة وجب عليها مفارقة زوجها ، فإذا كانت حاملا كانت عدتها وضع الحمل ، وبه تنتهي عدتها من زوجها الحي ثمَّ تشرع بعدها بعدة الوفاة من زوجها الميّت .
إذا كانت حائلا اعتدّت عدة الوفاة من الزوج الميت وعدة الطلاق من الحي .
مسألة - 2534 :
تبدأ عدة الوفاة من حين اطلاع المرأة على وفاة زوجها .
مسألة - 2535 : لو ادعت المرأة انتهاء عدتها يسمع منها بشرطين :
الأول : أن لا تكون المرأة في مورد تهمة .
الثاني : انقضاء مدة من طلاق زوجها لها ، أو من وفاته بحيث يمكن حصول ما تدعيه .
المسائل الواضحة — صفحة 109
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٠٩