مسألة - 2526 :
المسترابة - وهي : المرأة التي في سن من تحيض ولا تحيض - عدتها ثلاثة أشهر قمرية .
مسألة - 2527 : من كانت عدتها ثلاثة أشهر إن وقع طلاقها في أول رؤية الهلال تنتهي عدتها آخر الشهر الثالث ،
وإن وقع طلاقها وسط الشهر تجعل الشهرين المتوسطين هلالين وتكمل الشهر الأول من الرابع بمقدار ما فات منه ، فمثلا لو طلَّقت في العشرين من الشهر الأول عند الغروب تتربص شهرين كاملين وتسعة من الشهر الأول وعشرين يوما من الشهر الرابع ، بل الأحوط وجوبا أن تكمل واحدا وعشرين يوما ليبلغ الشهر ثلاثين يوما .
مسألة - 2528 : عدة الحامل مدة حملها
أي تنقضي عدتها بوضع حملها ، أو بإسقاط جنينها ولو كان نطفة ، فلو وضعت حملها بعد ساعة من طلاقها كانت عدتها ساعة .
مسألة - 2529 : المتمتّع بها إذا كانت بالغة غير يائسة ، وكانت مدخولا بها وانقضت مدة نكاحها ،
أو وهبها زوجها المدة فعدتها حيضتان إذا كانت ممن ترى الحيض ، وإلا تربّصت خمسة وأربعين يوما .
مسألة - 2530 : تبدأ عدة الطلاق من حين الانتهاء من إيقاع الصيغة ،
سواء علمت المطلقة به أم لا ، فلو علمت بالطلاق بعد انقضاء العدة لا يجب عليها إعادتها .
عدة الوفاة
مسألة - 2531 : عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام ،
كبيرة