مسألة - 2521 : يشترط في صحة طلاق المسترابة مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة ،
والمسترابة هي المرأة التي كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض لخلقة أو عارض .
مسألة - 2523 : لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة ، وباللغة العربية الصحيحة ،
فلو أراد الزوج أن يطلق زوجته مباشرة بنفسه وكان اسمها فاطمة مثلا فيقول : « زوجتي فاطمة طالق » ، وأما لو وكَّل في الطلاق فيقول وكيله : « زوجة موكلي فاطمة طالق » ، ويشترط في الطلاق الإشهاد ، بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين يسمعان إيقاع الصيغة .
مسألة - 2523 : لا يقع الطلاق على المتمتع بها ،
فلو تزوج امرأة زواجا منقطعا لشهر أو سنة مثلا فإنها تبين منه بمجرد انقضاء المدة أو بإبرائها منها ، بأن يقول مثلا : وهبتك المدة ، ولا يشترط في ذلك أن تكون طاهرة من الحيض ولا الإشهاد .
عدة الطلاق
مسألة - 2524 : لا عدة لليائسة والصغيرة ،
ومن لا عدة لها يصح نكاحها بعد الطلاق مباشرة .
مسألة - 2525 : غير اليائسة والصغيرة إذا طلقها زوجها وكان قد دخل بها وجبت عليها العدة ،
بمعنى أن تتربص بعد الطهر الذي وقع طلاقها فيه ثمَّ تحيض مرتين فتتم عدتها بمجرد رؤية الدم في الحيض الثالث ، وحينئذ يجوز لها النكاح .
وأما إذا لم يدخل بها زوجها فلا عدة لها أيضا فيصح نكاحها مباشرة بعد الطلاق .