أحكام الطلاق
مسألة - 2512 : يشترط في الزوج المطلَّق العقل ،
والأحوط وجوبا البلوغ ، ( ويجب مراعاة الاحتياط إذا كان مميزا وله عشر سنين ) ، والاختيار فلو أجبر على الطلاق لم يصح . ويشترط أيضا فيه القصد فلو أنشأ صيغة الطلاق هازلا لم يصح .
مسألة - 2513 : يشترط في الزوجة المطلَّقة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس حين إيقاع الصيغة ،
ويشترط في هذا الطهر أن لا يكون واقعها فيه ، وأن لا يكون مسبوقا بحيض أو نفاس واقعها فيهما ، وسيأتي تفصيل ذلك .
مسألة - 2514 : يصح طلاق الزوجة الحائض أو النفساء في الموارد الثلاثة التالية :
الأول : أن لا تكون مدخولا بها .
الثاني : أن تكون حاملا ، فإذا لم يعلم بأنها حامل وطلقها حال الحيض ثمَّ تبين أنها كانت حاملا حين طلاقها فالأحوط وجوبا أن يجدد طلاقها .
الثالث : فيما إذا كان الزوج غائبا بحيث لا يمكنه استعلام حالها من أنها طاهرة من الحيض والنفاس أم لا .
مسألة - 2515 : لو علم أنها طاهرة من الحيض فطلقها
ثمَّ تبيّن له وقوع