دخل بها وكانت تعلم أنها محرّمة عليه لم تستحق المهر ، ولو علمت بعد الدخول بها أنها محرمة عليه استحقت المهر ، والأحوط وجوبا التصالح فيها لو كان المهر المسمّى أقل أو أزيد من مهر أمثالها .
مسألة - 2509 : لو قالت امرأة قبل العقد في رجل أراد نكاحها أنها محرّمة عليه بسبب الرضاع
فلا يجوز لها نكاحه ان لم يكن كذبها معلوما ، ولو قالت ذلك بعد العقد فحكم المسألة - نفس الحكم المذكور في المسألة - السابقة .
مسألة - 2510 : يثبت الرضاع الموجب للتحريم بأحد أمرين :
الأول : حصول اليقين أو الاطمئنان بها .
الثاني : شهادة عدلين من الرجال أو أربعة عدول من النساء ، ولا تقبل الشهادة إلا مفصلة ، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي لمدة يوم وليلة ، ولم يتخلل الطعام بين الرضعات ، وكذلك سائر الشروط المذكورة في المسألة « 2488 » .
مسألة - 2511 : لو شك في حصول الرضاع الكامل ، أو ظن حصوله
بني على العدم ، فالأفضل الاحتياط .
المسائل الواضحة — صفحة 104
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٠٤