مسائل متفرقة في الرضاع
مسألة - 2503 : يستحب منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال ،
حذرا من نسيانهن ، وحصول الزواج المحرم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعية .
مسألة - 2504 : يستحب على من بينهم قرابة بسبب الرضاع احترام بعضهم للبعض الآخر ،
وهذه القرابة لا توجب التوارث والحقوق التي توجبها القرابات الأخرى .
مسألة - 2505 : يستحب إرضاع الطفل حولين كاملين مع الإمكان ،
ولكن المشهور أن لا تقل مدة الرضاعة عن واحد وعشرين شهرا .
مسألة - 2506 : يجوز للمرأة إرضاع طفل بدون إجازة زوجها ،
بشرط أن لا يؤدي الإرضاع إلى تضييع حقّه ، وأن لا يوجب الإرضاع هذا تحريم الزوج عليها ، كما لو أرضعت طفلة معقودة لزوجها ، حيث أن إرضاع زوجته لها يوجب تحريم المرضعة عليه ، لأن المرضعة تصير أمّا لزوجته فتحرم عليه .
مسألة - 2507 : لو أراد شخص أن يجعل زوجة أخيه من محارمه ، عليه أن يعقد على طفلة عقدا منقطعا
ويجعل مدة العقد يومين مثلا ، ثمَّ ترضع زوجة أخيه الطفلة فتحرم عليه .
مسألة - 2508 : لو قال رجل في امرأة أراد نكاحها أنها محرّمة عليه بسبب الرضاع ،
كما لو قال : انه ارتضع من لبن أمّها ، فإن لم يعلم كذبه فلا يجوز له نكاحها ، ولو قال ذلك بعد العقد وصدّقته بطل العقد ، سواء دخل بها أم لا ، ولكن لو