الرابع : ابن أخيها .
الخامس : أخو زوجها وأخت زوجها .
السادس : ابن أختها وابن أخت زوجها .
السابع : عم وعمة وخال وخالة زوجها .
الثامن : حفيد امرأة زوجها .
مسألة - 2499 : لو أرضعت امرأة بلبن فحل ابنة عمة شخص آخر ، أو ابنة خالته ، لم تحرم على هذا الشخص ،
وإن كان الأحوط استحبابا تجنب نكاحه .
مسألة - 2500 : لو تزوج بامرأتين وأرضعت إحداهما ابن عم الزوجة الأخرى ، لم تحرم على زوجها
من كان المرتضع ابن عمها .
آداب الرضاع
مسألة - 2501 : يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه ،
فإنه أبرك من غيره ، ويليق بالأم إرضاع ولدها مجانا ، والأفضل للأب بذل الأجرة لها ، ولو طلبت زيادة على أجرة المرضعة فللأب أخذه منها وتسليمه للمرضعة .
مسألة - 2502 : يستحب أن يختار لرضاع الأولاد المرضعة المؤمنة العاقلة العفيفة الجميلة ،
ويكره اختيار ضدها ، ويكره اختيار سيئة الخلق ، والمتولدة من الزنا ، وكذلك الحاصل لبنها من الزنا .