الشروط المذكورة ، انتشرت الحرمة بين الأطفال أنفسهم وبينهم وبين الزوجات والفحل .
مسألة - 2493 : لو أرضعت امرأتان طفلا بلبن فحل واحد ،
كما لو أرضعت الأولى ثمان رضعات والأخرى سبع رضعات ، لم تنتشر الحرمة بينهم وبينه .
مسألة - 2494 : لو أرضعت امرأة طفلا وطفله بلبن فحل واحد ، وكان الرضاع كاملا ،
لم تنتشر الحرمة بين أخت وأخ الطفل وبين أخ وأخت الطفلة .
مسألة - 2495 : لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة الرضاعية ،
ولا بنت الأخت على الخالة الرضاعية إلا بإذنهما ، ولا يجوز لمن لاط بغلام أن ينكح أمه وأخته وابنته الرضاعيات ، والأحوط وجوبا أن لا ينكح بنات أولاده وجدته الرضاعيات .
مسألة - 2496 : لو أرضعت المرأة طفلا لم يحرم عليها أخوه ،
وإن كان الأحوط استحبابا عدم نكاحها .
مسألة - 2497 : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح ،
ولو كانتا رضاعيتين ، ولو تبين بعد العقد أنهما أختان رضاعيتان ، فإن كان إجراء العقد في وقت واحد تخير الزوج بينهما ، وإلا صح المتقدم .
مسألة - 2498 : لا تحرم المرأة على زوجها لو أرضعت بلبنه الأشخاص الآتي ذكرهم ،
وإن كان الأولى أن تحتاط بترك إرضاعهم ، وهم :
الأول : أخوها وأختها .
الثاني : عمها وعمتها ، وخالها وخالتها .
الثالث : أولاد العم والخال .
المسائل الواضحة — صفحة 101
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٠١