منا من الحنطة بمنّ من الحنطة وريال ، بل لو لم يأخذ زيادة ولكنه اشترط على المشتري أن يأتي له بعمل كان أيضا من الربا والحرام .
مسألة - 2100 : يتخلص من الربا بضمّ غير الجنس إلى الطرف الناقص
بأن يبيع المن من الحنطة مع منديل بمن ونصف من الحنطة ، وبضمّ غير الجنس إلى كلّ من الطرفين ، بأن يبيع المن من الحنطة مع منديل بمن ونصف من الحنطة مع منديل .
مسألة - 2101 : يتحقق الربا في المكيل والموزون ،
فإن كان العوضان مما يباع بالمتر والذراع ، كالقماش ، أو مما يباع بالعدد ، كالبيض والجوز ، فلا ربا فيه ، فلو باع عشر بيضات بإحدى عشر فلا إشكال فيه .
مسألة - 2102 : الجنس الذي يباع في مدينة بالوزن والكيل وفي مدينة أخرى بالعدد
كان بيعه متفاضلا في الأولى ربا دون الثانية .
مسألة - 2103 : إذا لم يتحد العوضان جنسا فلا إشكال في الزيادة والتفاضل ،
فلو باع المن من الأرز بمن ونصف من الحنطة فلا ربا .
مسألة - 2104 : كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد
فالأحوط وجوبا عدم أخذ الزيادة في معاوضة الجبن بالسمن ، أو الحليب بالزبد ، أو الثمرة الناضجة بغير الناضجة كالعنب بالحصرم .
مسألة - 2105 : الحنطة والشعير في الربا جنس واحد ،
فبيع المن من الحنطة بمن وربع من الشعير ربا وحرام ، وكذا لو اشترى منين من الشعير بمنين من الحنطة ، على أن يكون قبضهما في موسم الحصاد ، فهو كأخذ الزيادة محرم ، لأنه يأخذ الشعير نقدا ويدفع الحنطة بعد مدّة .
المسائل الواضحة — صفحة 10
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٠