إلاّ مَن أحبّ أن يرثه ، فإن أحبّ أن يرثه وليّ نعمته أو غيره فليُشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكلّ جريرة جرّها أو حدث ، فإن لم يفعل السيّد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فإنّ ميراثه يردّ إلى إمام المسلمين ( 1 ) .
وهو في أصل الدلالة ومقدارها مثل الصحيحة السابقة .
فهذه الروايات بكلتا طائفتيها تدلّ على أنّ ميراث مَن لا وارث له للإمام ، والطائفة الاُولى بيّنة للطائفة الثانية وأنّ ميراثه من الأنفال ولذا كان ملك الإمام .
وقد روى المستدرك في أبواب ولاء ضمان الجريرة روايات اُخر بهذا المضمون ، وربما يظفر المتتبّع بأخبار اُخر أيضاً ، والله العالم .
ثمّ إنّ هنا أخباراً ربما تعدّ معارضة للأخبار السابقة وهي على طوائف ثلاث :
الاُولى : ما ربما تدلّ على أنّ ميراث مَن لا وارث له يجعل في بيت مال المسلمين :
1 - ففي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : سألته عن مملوك أعتق سائبة ، قال : يتولّى مَن شاء ، وعلى مَن تولاّه جريرته وله ميراثه ، قلت : فإن سكت حتّى يموت ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين ( 2 ) .
2 - وقريب منها خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من أعتق سائبة فليتوال مَن شاء ، وعلى مَن والى جريرته وله ميراثه ، فإن سكت حتّى يموت اُخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له وليّ ( 3 ) .
3 - وفي صحيحة اُخرى لسليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قُتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ فتُجعل في بيت مال المسلمين ، لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 43 من كتاب العتق ج 16 ص 49 الحديث 3 .
( 2 و 4 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 553 و 552 الحديث 8 و 5 .
( 3 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث 9 .