قرينة على إرادة ذلك مضافاً إلى تصريح المدارك والرياض به .
والعمدة في سند الإجماع هي الأخبار العديدة الواردة في المسألة ، فالإجماع لا أقلّ من أنّه مظنون المدرك ولا حجّة فيه ، بل لابدّ من ملاحظة الأخبار المذكورة فنقول :
إنّ الأخبار الدالّة على أنّ ميراث مَن لا وارث له للإمام ( عليه السلام ) كثيرة وهي على طائفتين :
الاُولى : ما دلّت على أنّه من الأنفال ، فلمّا كانت الأنفال للإمام فلا محالة يكون ميراثه أيضاً له ، وهي أخبار متعدّدة :
1 - فمنها صحيحة محمّد بن مسلم الّتي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : مَن مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال ( 1 ) .
2 - ومنها صحيحة محمّد الحلبي الّتي رواها الكليني والشيخ قدّس سرّهما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : ( يَسَْلُونَكَ عَنِ الاَْنفَالِ ) قال : مَن مات وليس له مولى فماله من الأنفال ( 2 ) .
3 - ومنها موثّقة أبان بن تغلب - الّتي رواها الشيخ ( قدس سره ) - قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من مات ولا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية : ( يَسَْلُونَكَ عَنِ الاَْنفَالِ قُلِ الاَْنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ) » ( 3 ) . ومعلوم أنّ المراد أنّ ماله من الأنفال .
4 - ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة قدّس سرّهم عن أبان بن تغلب . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى ، قال : هو من أهل هذه الآية : ( يَسَْلُونَكَ عَنِ الاَْنفَالِ ) ( 4 ) . ولعلّه وما سبقه واحد واختلاف التعبير من باب النقل بالمعنى .
5 - ومنها موثّقة إسحاق بن عمّار - المروية في تفسير عليّ بن إبراهيم - عن
هامش
( 1 - 3 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة . . . ج 17 ص 547 - 549 الحديث 1 و 3 و 8 .
( 4 ) الوسائل : الباب 1 من الأنفال ج 6 ص 369 الحديث 14 .