ورواه البيهقي في سننه عن أبي داود مثله ( 1 ) .
ورواه أحمد في مسنده بإسناده عن ابن السائب عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن خاله قال : أتيت النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فذكر له أشياء فسأله فقال : أعشرها ، فقال : إنّما العشور على اليهود والنصارى وليس على أهل الإسلام عشور ( 2 ) .
وبسند آخر عن ابن السائب عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال : قلت : يا رسول الله أعشر قومي ؟ قال : إنّما العشور . . . إلى آخره ( 3 ) .
ورواه ابن داود مقتصراً على قوله : « إنّما العشور على اليهود والنصارى » ( 4 ) .
وروى أحمد وبسند آخر عن ابن السائب عن حرب بن هلال الثقفي عن أبي اُميّة رجل من بني تغلب أنّه سمع النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) يقول : ليس على المسلمين عشور إنّما العشور على اليهود والنصارى ( 5 ) .
ورواه الترمذي في صحيحه مرسلا حيث قال : وفي الحديث ما يفسّر هذا حيث قال : إنّما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور ( 6 ) .
وروى أبو داود بإسناده عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جدّه رجل من بني تغلب قال : أتيت النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فأسلمت وعلّمني الإسلام وعلّمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممّن أسلم ، ثمّ رجعت إليه فقلت : يا رسول الله ، كلّ ما علّمتني قد حفظته إلاّ الصدقة أفأعشّرهم ؟ قال : لا ، إنّما العشور على النصارى واليهود ( 7 ) .
ورواه البيهقي في سننه بسندين أحدهما عن أبي داود ( 8 ) .
فربما يقال طبقاً لهذه الروايات أنّه ( صلى الله عليه وآله ) وإن نفى العشور على المسلمين إلاّ أنّه أثبتها على اليهود والنصارى فتعارض ما مرّ من الأخبار الكثيرة من طرقنا .
هامش
( 1 ) السنن الكبرى : ج 9 ص 199 وقد روى أكثر الأخبار الآتية أيضاً .
( 2 ) مسند أحمد : ج 3 ص 474 .
( 3 ) مسند أحمد : ج 3 ص 474 ، وج 4 ص 322 .
( 4 ) سنن أبي داود : ج 3 ص 169 ، سنن البيهقي : ج 9 ص 199 .
( 5 ) مسند أحمد : ج 4 ص 474 ، وج 5 ص 410 .
( 6 ) صحيح الترمذي : ج 3 ص 28 .
( 7 ) سنن أبي داود : ج 3 ص 169 - 170 .
( 8 ) السنن الكبرى : ج 9 ص 199 .