تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
أحدهما : الرجوع إلى مجرّد متن معتبر حفص بن غياث الماضي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ; فإنّه ( عليه السلام ) قال في ذيله : « وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية » ( 1 ) فهو ( عليه السلام ) قد ذكر الشيخ الفاني في جملة من لا يجوز قتلهم في دار الحرب وحكم برفع الجزية عنه أيضاً . ثانيهما : الرجوع إلى روايات تدلّ على حرمة قتل الشيخ الفاني في الحرب وضمّها إلى القاعدتين الكلّيتين من معتبر حفص وهما : كلّ مَن يحرم قتله في دار الحرب يحرم قتله أيضاً في دار الذمّة ، وكلّ مَن يحرم قتله في دار الذمّة رفعت عنه الجزية . وقد مرّ بيان استفادتهما من معتبره . 1 - فمن هذه الروايات موثّق السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم ( 2 ) ببيان أنّه إذا وجب استحياء شيوخ المشركين فوجوب استحياء شيوخ أهل الكتاب ثابت بالأولوية القطعية وهو معنى حرمة قتلهم . 2 - ومنها ما حكاه الصادق ( عليه السلام ) في صحيح جميل بن درّاج الماضي من أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقول لمن يبعثهم في السرايا : لا تغلّوا ولا تمثّلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأة ( 3 ) . 3 - ومنها ما في رواية الدعائم عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه ( عليه السلام ) قد حكى أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا بعث جيشاً أو سريّةً قال لهم : لا تقتلوا وليداً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ( 4 ) . والنهي دليل الحرمة ، وقد مضى أنّ المستفاد من النهي في السرايا أنّ هذا الّذي ينهاهم عنه هو كيفية حرب الإسلام بلا فرق فيها بين السرية والغزوة ، فبانضمامها إلى معتبر حفص يثبت المطلوب . وقد عرفت أنّ بعض اسناد معتبره وإن كان غير
هامش
( 1 و 2 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 47 و 48 الحديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 43 الحديث 2 . ( 4 ) المستدرك : الباب 14 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 39 الحديث 1 .
الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — صفحة 408 | الشيخ محمد المؤمن القمي