تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وأصل هذا الخلاف سواد العراق الّتي فُتحت في أيّام عمر . فعند الشافعي أنّه قسّمها بين المقاتلة ثمّ استطاب أنفسهم واشتراها . وعند مالك أنّه وقفها . وعند أبي حنيفة أنّه أقرّ أهلها فيها وضرب عليهم الجزية وهي الخراج . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد مرّت في كتاب الزكاة ( 1 ) . فقد حكم هنا بمجرّد أنّ الأرض المفتوحة عنوةً للمسلمين وسكت عن سائر أحكامها . 3 - وقال الفقيه الأقدم أبو الصلاح الحلبي ( المتوفّى سنة 447 ه - ) في مبحث الجهاد من الكافي في البحث عن مغانم المحاربين : القسم الثاني من الغنائم ، أراضي المحاربين خمس ، فأرضٌ أسلم أهلها عليها ، وأرضٌ اُخذت عنوةً بالسيف ، وأرضٌ صولح أهلها عليها ، وأرضٌ سلّمها أهلها من غير حرب أو جلوا عنها ، وأرضُ المرتدّين وكفّار التأويل والمحاربين . فأمّا الأرض الّتي أسلم أهلها فهي لهم وملكٌ في أيديهم ، وعليهم فيما يخرجه من الأصناف الأربعة الزكاة فحسب . . . وأمّا الأرض المأخوذة عنوةً فيلزم الناظر تقبيلها بما يراه مدّة معلومة ، ويشترط على متقبّلها إخراج الزكاة من أصل ما يخرجه من الأصناف الأربعة إلى أهلها ، وأخذ ما بقي عن شرط القبالة فيصرف إلى أنصار الإسلام . . . وله صرف ذلك في مصالح الإسلام وسدّ ثغوره وتقويته بالخيل والسلاح على أعدائه ، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه في ذلك . ثمّ ذكر حكم أرض صولح عليها وهي أرض الجزية ، وحكم أرض الأنفال ، وصرّح أنّ أرض الكفّار المتأوّلين والمرتدين وبغاة المحاربين باقية على ما كانت عليه قبل الحرب ، فراجع ( 2 ) . فهو ( قدس سره ) قد جعل الأرض المأخوذة عنوةً موصوفة بوصف المأخوذة وهي تدلّ
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 534 - 535 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 259 - 262 .
الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — صفحة 273 | الشيخ محمد المؤمن القمي