تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
فقال : نعم ، فأمر به فاُقيمت فيه سواري من جذوع النخل ، ثمّ طرحت عليه العوارض والخصف والأذخر ، فعاشوا فيه حتّى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم ، فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطيّن ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا ، عريش كعريش موسى ( عليه السلام ) ، فلم يزل كذلك حتّى قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان [ فكان - يب ] جداره قبل أن يظلّل قامة ، فكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر ، وإذا [ فإذا - يب ] كان ضعف ذلك صلّى العصر ، وقال : السميط : لبنة لبنة ، والسعيدة لبنة ونصف ، والذكر والاُنثى [ والاُنثى والذكر - يب ] لبنتان مخالفتان ( 1 ) . ورواه الوسائل عنهما ، وعن الصدوق في معاني الأخبار بسند صحيح أيضاً قال : « إلاّ أنّه ترك قوله : وبناه بالسعيدة فزيد فيه » ( 2 ) . فهذه الصحيحة كما ترى قد تضمّنت أنّ أمر ازدياد سطح المسجد النبوي وأمر تظليله كان بيد النبيّ الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) فإذا وافق وأمر بزيادته زيد فيه ، وإذا ضمّ هذا المعنى إلى أنّ أمر تطيينه أيضاً كان بيده ولذلك فإذا لم يوافق على تطيينه وأجابهم بقوله : « لا ، عريش كعريش موسى ( عليه السلام ) بقي بلا تطيين كما أفاده ( عليه السلام ) في قوله : « فلم يزل كذلك حتّى قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » فهم منه أنّ أمر تغيير سطح المسجد وسائر ما يرتبط به كان موكولا إليه يزاد فيه ويظلّل إذا شاء ولا يطيّن إذا لم يشأ ، وهذا هو الّذي نقوله من أنّ أمر مثل المسجد بيد وليّ الأمر . 2 - ومنها ما رواه الكليني والشيخ ( قدس سرهما ) بسند صحيح عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) [ سألته - يب ] عن المساجد المظلّلة يكره الصلاة [ القيام . يب ] فيها ؟ قال : نعم ، ولكن لا يضرّكم فيها [ الصلاة فيها - يب ] اليوم ، ولو قد كان العدل لرأيتم [ أنتم - يب ] كيف يصنع في ذلك . . . الحديث ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : باب بناء مسجد النبيّ ج 3 ص 295 الحديث 1 ، التهذيب : باب فضل المساجد . . . ج 3 ص 262 الحديث 58 . ( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 487 الحديث 1 . ( 3 ) الكافي : ج 3 باب بناء المساجد . . . ص 368 الحديث 4 ، التهذيب : ج 3 باب فضل المساجد ص 253 الحديث 15 ، عنهما الوسائل : الباب 9 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 488 الحديث 2 .