تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
تدلّ عليه بوحدها وبلا حاجة إلى انضمام ضميمة ، وهي أيضاً أخبار متعدّدة : 1 - فمنها ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم : سهمٌ لله ، وسهمٌ لرسول الله ، وسهمٌ لذي القربى ، وسهمٌ لليتامى ، وسهمٌ للمساكين ، وسهمٌ لأبناء السبيل . فسهم الله وسهم رسول الله لاُولي الأمر من بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وارثاً ، فله ثلاثة أسهم : سهمان وراثةً وسهمٌ مقسوم له من الله ، وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته . . . ( 1 ) . ورواه الشيخ في التهذيب بإسناد ضعيف عن حمّاد مثله إلاّ أنّ فيه : « فسهم الله وسهم رسوله لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وسهم الله وسهم رسوله لوليّ الأمر بعد رسول الله وراثةً . . . إلى آخره ( 2 ) . وهو كما ترى توضيح لا يوجب تغييراً في المفاد أصلا . ودلالته على المطلوب واضحة صريحة ، وحيث إنّه ( عليه السلام ) تعرّض في صدر الحديث مواضع وجوب الخمس فإطلاقه لجميع المواضع أيضاً بيّن . وأمّا سنده فهو إلى حمّاد - بسند الكافي - صحيح ، وحمّاد نفسه من أعاظم الأصحاب وفقهاء أصحاب أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ممّن قال فيهم الكشّي : « أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقرّوا لهم بالفقه » إلاّ أنّ حمّاداً رواه عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( عليه السلام ) فلا محالة في السند إرسال . إلاّ أنّه ربما يقال بعدم إيجابه لضعف سنده هنا لأنّه مشتمل على فقرات وأحكام عديدة قد عمل بها الأصحاب في الأبواب المختلفة ، ولأنّ حمّاداً على ما عرفت من أصحاب الإجماع ، فما وصل منه بطريق معتبر إلينا فهو مصحّح ومعدّ صحيحاً بمقتضى الإجماع المنقول في كلام الكشّي .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ص 539 - 540 ، عنه الوسائل : الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ج 6 ص 358 الحديث 8 . ( 2 ) التهذيب : ج 4 ص 128 .
الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — صفحة 159 | الشيخ محمد المؤمن القمي