صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحجّ » ( 1 ) .
ورواه الشيخ في التهذيب بسند فيه إرسال عن أبي حمزة الثمالي قال : قال رجل لعليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) . . . الحديث ، وفي آخره : فقال عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) : إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئاً ( 2 ) .
بيان دلالتها : أنّه ( عليه السلام ) بعد اعتراض ذلك الرجل عليه في تركه للجهاد وبعد أمره بقراءة الآية التالية وقراءتها قال : « إذا رأينا هؤلاء الّذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحجّ » وبقرينة أنّ أمر الجهاد كان بيد ولاة الأمر فكان في زمان هذه المساءلة بيد ولاة الجور فمعنى قوله ( عليه السلام ) : « إذا رأينا هؤلاء » أو « إذا ظهر هؤلاء » أنّه إذا تولّى أمر المسلمين الّذين هذه صفتهم ، وبملاحظة أنّ الولاة الّذين لهم هذه الصفة هم النبيّ والأئمّة المعصومون ( عليهم السلام ) فتدلّ الموثّقة على أنّ أمر الجهاد بيد أولياء الأمر في الإسلام .
وممّا يؤيّد إرادة الأئمّة وولاة الأمر من المذكورين في الآية الثانية موثّقة اُخرى لسماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مَن أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له ، فإذا رفع إلى الإمام قطعه ، فإن قال الّذي سرق منه : أنا أهبه له لم يدعه الإمام حتّى يقطعه إذا رفع إليه [ رفعه - خ الاستبصار ] وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ( وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ) فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ص 22 الحديث 1 ، وعنه وعن الاحتجاج وتفسير القمّي في الوسائل : الباب 12 من أبواب الجهاد ج 11 ص 32 الحديث 3 .
( 2 ) التهذيب : ج 6 ص 134 الحديث 1 ، عنه الوسائل : الباب 12 من أبواب الجهاد ج 11 ص 34 الحديث 6 .
( 3 ) الكافي : ج 7 ص 251 الحديث 1 ، والتهذيب : ج 10 ص 123 الحديث 110 ، والاستبصار : ج 4 ص 251 الحديث 1 ، عنها الوسائل : الباب 17 من أبواب مقدّمات الحدود ج 18 ص 330 الحديث 3 .