الرعية أنفسهم بالقتال في عين إقدامهم السريع على إعلام الأمر لوليّ الأمر كما مرّ . هذا خلاصة الكلام في الآيات الشريفة .
وأمّا السنّة المباركة فما يدلّ منها على أنّ أمر الجهاد إلى وليّ الأمر روايات متعدّدة وهي تنقسم إلى قسمين : فقسمٌ منها يدلّ على تفويض أمر الجهاد إلى وليّ الأمر فله الدعوة إليه متى شاء ويجب على الاُمّة اتّباعه وليس لغيره الاستقلال به بلا إذن منه ولا أمر .
وقسمٌ آخر إنّما يدلّ على ثبوت أمر الدعوة إلى الجهاد له من دون دلالة على نفي حقّ الاستقلال في القيام به عن غيره .
أمّا القسم الأوّل فأخبار متعدّدة :
1 - منها ما في صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث طويل وارد في قصّة دعوة جمع ممّن اجتمع وبايع محمّد بن عبد الله ابن الحسن له ( عليه السلام ) أيضاً إلى بيعته - قال لهم : يا عمرو اتّق الله وأنتم أيّها الرهط فاتّقوا الله فإنّ أبي حدّثني - وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) - أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مَن ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين مَن هو أعلم منه فهو ضالّ متكلّف ( 1 ) .
بيان دلالته : أنّ صدر الرواية متضمّن لنقل أنّ محمّد بن عبد الله بن الحسن الّذي بايعوه كان بصدد القيام والقتال في وجه الدول الجائرة داعياً للناس إلى نفسه ، وقد سأل الإمام ( عليه السلام ) عن حكم الله إذا غلبوا على الكفّار فكانوا لا يعلمونه فبعد ذلك قال لهم هذه المقالة ، وعليه فالمراد بضرب الناس بالسيف ودعوتهم إلى النفس هو مثل ما كان يصدر عن محمّد بن عبد الله المذكور .
ويكون الإمام ( عليه السلام ) بنقله لكلام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مقام تخطئتهم مع أنّه مع قطع النظر عن الصدر فنفس العبارات أيضاً ظاهرة في ذلك المعنى ، فإنّ ضرب
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 28 الحديث 2 .