3 - باب عدم جواز الاستخارة بالخواتيم
( 10111 ) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه
كتب إليه يسأله عن الرجل تعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا ،
فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما : نعم افعل وفي الاخر : لا تفعل فيستخير
الله مرارا ثم يرى فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذلك أم
لا ؟ والعامل به والتارك له أهو يجوز مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك ؟ فأجاب
: ( عليه السلام ) : الذي سنه العالم ( عليه السلام ) في هذه الاستخارة بالرقاع
والصلاة .
4 - باب استحبا ب الاستخارة في آخر سجدة من ركعتي الفجر ،
وفي آخر سجدة من صلاة الليل أو في سجدة بعد المكتوبة
( 10112 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الاستخارة أن يستخير الله الرجل في آخر
سجدة من ركعتي الفجر مائة مرة ومرة ، تحمد الله وتصلي على النبي
وآله ، ثم تستخير الله خمسين مرة ، ثم تحمد الله وتصلي على النبي
( صلى الله عليه وآله ) وتمم المائة والواحدة .
( 10113 ) 2 - وباسناده عن محمد بن خالد القسري ، أنه سأل أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الاستخارة ؟ قال : استخر الله في آخر ركعة
هامش
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الاحتجاج : 491 .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 355 / 1556 .
2 - الفقيه 2 : 355 / 1555 .