( 10084 ) 2 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ،
عن ذريح بن محمد المحاربي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة
جعفر ، أحتسب بها من نافلتي ؟ فقال : ما شئت من ليل أو نهار .
( 10085 ) 3 - محمد بن يعقوب قال : روي عن أبي عمير : عن يحيى بن
عمران الحلبي ، عن ذريح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تصليها
باليل و ( تصليها بالنهار ) ( 1 ) ، ويصليها في السفر بالليل والنهار ، وإن شئت
فاجعلها من نوافلك .
( 10086 ) 4 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن
سليمان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) ما تقول في صلاة التسبيح في
المحمل ؟ فكتب : إذا كنت مسافرا فصل .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله ( 1 ) .
( 10087 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار ،
وإن شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ،
وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي أعداد الصلاة ( 2 ) .
هامش
التهذيب 3 : 309 / 956 .
3 - الكافي 3 : 466 / 2 .
( 1 ) ليس في المصدر .
4 - الكافي 3 : 466 / 4 .
( 1 ) التهذيب 3 : 309 / 95 .
5 - الفقيه 1 : 349 / 1542 .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من
هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض .