فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة
تلك الثلاثة أيام .
أقول : وجهه عدم بلوغ السفر المسافة أو التقية .
28 - باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط
( 11385 ) 1 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن
الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن
إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن صاحب السفينة أيقصر الصلاة كلها ؟ قال : نعم إذا كنت
في سفر معين ( 1 ) ، وقال : إذا صليت في السفينة فأثبت ( 2 ) الصلاة إلى القبلة ،
فإذا استدارت فأثبت حيث أوجبت .
أقول : ويدل على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها ( 3 ) ، وخصوص
حديث الرجوع عن السفر كما مر ( 4 ) ، وتخصيص الملاح بالتمام دون كل مسافر
في البحر وغير ذلك والله أعلم ( 5 ) .
هامش
الباب 28
فيه حديث وحد
1 - أمالي الطوسي 1 : 357 ، أورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 من هذه الأبواب ، وأورد ذيله
في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب المواقيت .
( 1 ) في المصدر زيادة : وان سافرت في رمضان فصم ان شئت .
( 2 ) في المصدر : فأوجب .
( 3 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأبواب 1 و 2 و 10 و 13 و 17 و 22 وغيرها من هذه
الأبواب .
( 4 ) تقدم ما يدل عليه بخصوصه في الباب 5 من هذه الأبواب .
( 5 ) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب .