عن قائد الحناط ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ( قال : سألته عن
الصلاة في الحرمين ، فقال : أتم ولو مررت به مارا .
( 11374 ) 32 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة
بمكة والمدينة تقصير أو تمام ، فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع نحوه ( 1 ) .
ورواه في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمد بن
شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع نحوه ( 2 ) .
أقول : المراد بأحد فردي الواجب المخير لا ينافي التخيير المصرح به ولا
ترجيح الفرد الآخر .
( 11375 ) 33 - وعنه ، عن علي بن حديد قال : سألت الرضا ( عليه
السلام ) فقلت إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر ، وبعضهم
يتم ، وأنا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام ، وذكرت عبد الله بن جندب أنه
كان يتم ، فقال : رحم الله ابن جندب ، ثم قال لي : لا يكون الاتمام إلا أن
تجمع على إقامة عشرة أيام وصل النوافل ما شئت ، قال ابن حديد : وكان
محبتي أن تأمرني بالاتمام .
أقول : المراد لا يكون الاتمام على وجه الوجوب العيني بدليل الترحم على
ابن جندب قاله الشيخ وغيره ( 1 ) .
هامش
32 - التهذيب 5 : 326 / 1482 ، والاستبصار 2 : 331 / 1178 .
( 1 ) الفقيه 1 : 283 / 1285 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 331 / 1179 .
( 1 ) راجع التهذيب 5 : 427 / ذيل الحديث 1483 .