( 11345 ) 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه ، قال : فليقصر
الصلاة ما دام محرما .
أقول : حمله الشيخ على الجواز .
( 11346 ) 4 - وعن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه
السلام ) ( 1 ) أن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الاتمام والتقصير
للصلاة في الحرمين فمنها : أن يأمر تتمم الصلاة ولو صلاة واحدة ، ومنها :
أن تقصر الصلاة ما لم ينو عشرة أيام ، ولم أزل على الاتمام فيها إلى
أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا ، فان فقهاء أصحابنا أشاروا إلي بالتقصير
إذا كنت لا أنوي مقام عشرة ( 2 ) وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك ، فكتب بخطه
( عليه السلام ) قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ،
فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة .
فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إني كتبت إليك
بكذا وأجبتني بكذا ، فقال : نعم ، فقلت : أي شئ تعني بالحرمين ؟ فقال : مكة والمدينة الحديث .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد
جميعا ، عن علي بن مهزيار نحوه ( 3 ) .
( 11347 ) 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن التمام بمكة والمدينة ، فقال : أتم وإن لم تصل فيهما إلا
صلاة واحدة .
هامش
3 - التهذيب 5 : 474 / 1668 .
4 - التهذيب 5 : 428 / 1487 ، والاستبصار 1 : 333 / 1183 .
( 1 ) كلمة ( إن ) من الكافي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) أضاف في الكافي ( أيام ) ، ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 4 : 525 / 8 .
5 - التهذيب 5 : 426 / 1481 ، والاستبصار 2 : 331 / 1177 .