جعفر ( 1 ) ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل
عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في
حاجة فلم يقض له الخروج ، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين ؟
قال : تمت صلاته ولا يعيد .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى عن زرارة نحوه ( 2 ) .
وباسناده ( 3 ) عن سعد بن عبد الله . ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر ، عن ( الحسين بن موسى ) ( 4 ) مثله .
( 11340 ) 2 - وقد تقدم في حديث سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه
( عليه السلام ) قال : إن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة .
أقول : حمله الشيخ على بقاء الوقت ( 1 ) ، والأقرب حمله على
الاستحباب كما ذكره صاحب المنتقى وغيره ( 2 ) ، وقد تقدم ما يدل على بقية الأحكام في
أماكنها . ( 3 )
هامش
( 1 ) في التهذيب والاستبصار : أبا عبد الله ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 3 : 230 / 593 .
( 3 ) التهذيب 4 : 227 / 665 ، والاستبصار 1 : 228 / 809 .
( 4 ) في التهذيب : الحسن بن موسى .
2 - تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر .
( 1 ) راجع الاستبصار 1 : 228 / ذيل الحديث 809 .
( 2 ) راجع المنتفى 1 : 550 ، والوافي 2 : 27 كتاب الصلاة .
( 3 ) تقدم في البابين 13 و 14 والحديث 7 من الباب 16 من أبواب القبلة ، والباب 11 من أبواب
صلاة الكسوف ، والحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات ، والباب 3 من أبواب
صلاة الخوف ، وتقدم ما يدل على اعداد الصلاة في الباب 21 ، والحديث 3 و 4 من الباب
22 ، والبابين 23 و 24 من الباب 8 من أبواب المواقيت ، والحديث 2 و 7 و 11 و 12
و 18 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ، والحديث 15 من الباب 4 من أبواب صلاة
الخوف .