على ) ( 1 ) وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج ، فقال :
فصل وقصر ، فإن لم تفعل فقد خالفت ( والله ) ( 2 ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن جابر مثله ( 3 ) .
( 11314 ) 3 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة
وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم وهو يريد ( أن ) ( 1 ) يصليها إذا قدم إلى
أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال : يصليها
ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي له أن يصلي
عند ذلك .
( 11315 ) 4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر
ثم يدخل بيته قبل أن يصليها ، قال : يصليها أربعا وقال : لا يزال يقصر
حتى يدخل بيته .
( 11316 ) 5 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيوب ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
هامش
( 1 ) في الفقيه : فيدخل علي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) ليس في الفقيه ولا في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 1 : 283 / 1288 .
3 - التهذيب 2 : 13 / 30 و 3 : 225 / 567 ، وأورده في الحديث 3 من الباب
6 من أبواب قضاء الصلوات .
4 - التهذيب 3 : 162 / 352 ، وارد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب .
5 - لم نعثر على الحديث بهذا السند ولكن ورد في التهذيب 2 : 13 / 28 بسند آخر وبأدنى
تفاوت .