أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) .
21 - باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو
بالعكس هل يجب عليه القصر أم التمام
( 11312 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم - في حديث - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ، فقال : إذا خرجت
فصل ركعتين .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان بن يحيى .
ثم قال : وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة عن العلاء ، مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
( 11313 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن إسماعيل بن
جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدخل على وقت الصلاة وأنا في
السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : ( فدخل
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 15 و 18 من هذه الأبواب .
الباب 21
فيه 14 حديث والفهرست 13
1 - التهذيب 3 : 224 / 566 ، والتهذيب 2 : 12 / 27 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6
من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 3 : 434 / 1 .
( 2 ) الفقيه 1 : 279 / 1267 .
( 3 ) التهذيب 4 : 230 / 676 .
2 - التهذيب 2 : 13 / 29 و 3 : 163 / 353 و 3 : 222 / 558 ، والاستبصار 1 :
240 / 856 .