بعض شرائط القصر ، أو على استحباب نية الإقامة أو على التقية ، وقد حمله
الشيخ على الاستحباب وفيه نظر لوجوب القصر وقد تقدم ما يدل على
ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
20 - باب ان المسافر إذا نوى الإقامة في أثناء الصلاة
وجب عليه الاتمام
( 11310 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين أنه سأل
أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) ( عن الرجل يخرج في السفر ) ( 1 ) ثم يبدو له في
الإقامة وهو في الصلاة ، قال : يتم إذا بدت له الإقامة .
محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميرة ، عن علي ابن
يقطين ، مثله ( 2 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله ( 3 ) .
( 11311 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في سفر ( ثم ) ( 1 )
تبدو له الإقامة وهو في صلاته أيتم أم يقصر ؟ قال : يتم إذا بدت له
الإقامة .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب ، وتقدم ما ينافي ذلك ظاهرا في الباب 7 ، وفي الحديث 4
من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 4 من أبواب من يصح منه الصوم .
الباب 20
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 285 / 1299 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب والكافي : عن رجل خرج في سفره ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 3 : 435 / 8 .
( 3 ) التهذيب 3 : 224 / 564 .
2 - التهذيب 3 : 224 / 565 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .