مثله ( 3 ) .
( 11284 ) 10 - وباسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة
وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير الحديث .
( 11285 ) 11 - وباسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة ؟ قال :
نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم .
( 11286 ) 12 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن أبي أيوب قال : سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله ( 1 ) ( عليه السلام ) وأنا
أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام فليتم الصلاة ،
فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم ، وإن كان أقام يوما أو
صلاة واحدة ، فقال له محمد بن مسلم : بلغني أنك قلت : خمسا ، فقال : قد
قلت : ذلك ، قال أبو أيوب : فقلت أنا جعلت فداك : يكون أقل من خمسة
أيام ، قال : لا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
أقول : حمل الشيخ حكم الخمسة على من كان بمكة أو المدينة لما
يأتي ( 3 ) وجوز حمله على الاستحباب ، والأقرب الحمل على التقية لموافقته لكثير
من العامة .
هامش
( 3 ) مستطرفات السرائر 72 : 5 .
10 - التهذيب 5 : 488 / 1742 ، أورده في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .
11 - التهذيب 5 : 487 / 1741 ، أورده في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب .
12 - التهذيب 3 : 219 / 548 ، الاستبصار 1 : 238 / 849 .
( 1 ) في التهذيب : أبا جعفر ( عليه السلام ) - هامش المخطوط - .
( 2 ) الكافي 3 : 436 / 3 .
( 3 ) يأتي في الحديث 16 من هذا الباب .