بغداد فأقيم في تلك الضيعة ، اقصر أو أتم ؟ فقال : إن لم تنو المقام عشرة أيام
فقصر .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله ( 1 ) .
( 11282 ) 8 - وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ( 1 )
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ، فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا
أن يكون له فيها منزل يستوطنه الحديث .
( 11283 ) 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن حماد بن عثمان ( 1 )
عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له :
أرأيت من قدم بلدة إلى متى يبغي له أن يكون مقصرا ؟ ومتى ينبغي أن
يتم ؟ فقال : إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ،
وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين
أن يمضي شهر ، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من
ساعتك .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ( 2 ) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله
هامش
( 1 ) المحاسن : 371 / 131 .
8 - التهذيب 3 : 213 / 520 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الاستبصار : الحسن - هامش المخطوط - .
9 - التهذيب 3 : 219 / 546 ، والاستبصار 1 : 237 / 847 .
( 1 ) في نسخة : عيسى - هامش المخطوط - .
( 2 ) الكافي 3 : 435 / 1 .