15 - باب ان المسافر إذا نوى عشرة أيام وجب عليه
الاتمام في الصلاة والصيام ، واعتبرت المسافة فيما بعدها ، وإذا
تردد في الإقامة وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوما ثم يجب عليه
التمام ولو صلاة واحدة وحكم إقامة الخمسة
( 11275 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم ؟ قال : لا
حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم
الصلاة . قال : وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو
مسافر يقضي إذا أقام في المكان ؟ قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام .
( 11276 ) 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها ،
يتم أو يقصر ؟ قال : يتم .
( 11277 ) 3 - وعنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : إذا
قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم ، وإن كنت تريد أن
تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاة
هامش
الباب 15
فيه 20 حديث
1 - الكافي 4 : 133 / 2 .
2 - الكافي 3 : 438 / 6 .
3 - الكافي 4 : 133 / 1 .