( 11275 ) 17 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، وغيره ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال ؟ سألت الرضا ( عليه السلام ) عن
الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم ؟ قال :
يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 11273 ) 18 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن
الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة يتم أم يقصر ؟ قال :
يتم فيها .
( 11274 ) 19 - وبهذا الاسناد عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل يريد السفر إلى ضياعه في كم يقصر ؟ فقال : في ثلاثة .
أقول : هذا محمول على عدم بلوغ المسافة فيما دونها ، وقد حمل الشيخ ( 1 )
وغيره ( 2 ) ما تضمن الاتمام على الاستيطان ستة أشهر أو الإقامة عشرة أيام لما
يأتي ( 3 ) إن شاء الله .
هامش
17 - الكافي 3 : 437 / 3 .
( 1 ) التهذيب 3 : 214 / 523 والاستبصار 1 : 231 / 823 .
18 - قرب الإسناد : 160 .
19 - قرب الإسناد : 170 .
( 1 ) التهذيب 3 : 211 / 512 ، والاستبصار 1 : 229 ، 230 / ذيل الحديث 4 81 ، 816 .
( 2 ) الفقيه 1 : 288 / 1309 ، والمنتهى 1 : 292 ، 394 .
( 3 ) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب ، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 2 و 6 من
الباب 7 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .