أقول : لعل المراد أنه قصر في الطريق ، وأتم في منزله الذي استوطنه لما
تقدم ( 1 ) ، أو سبب الاتمام قصد الإقامة .
( 11269 ) 14 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عمران بن محمد قال : قلت
لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن لي ضيعة على خمسة عشر
ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو
سبعة أيام فأتم الصلاة أم اقصر ؟ فقال : قصر في الطريق وأتم في الضيعة .
أقول : هذا محمول على عدم الاستيطان والاتمام على التقية لما مر ( 1 ) .
( 11270 ) 15 - وعنه ، عن ( علي بن إسحاق ، عن سعد ) ( 1 ) ، عن
موسى بن الخزرج قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أخرج إلى ضيعتي
ومن منزلي إليها اثنى عشر فرسخا ، أتم الصلاة أم اقصر ؟ فقال : أتم .
أقول : هذا محمول على الاتمام في الضيعة لا في الطريق لما مر ( 2 ) .
( 11271 ) 16 - وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع
بني عمه أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم ؟ قال : لا يقصر ولا يفطر .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب .
14 - التهذيب 3 : 210 / 509 ، والاستبصار 1 : 229 / 811 .
( 1 ) - مر في الأحاديث 1 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب .
15 - التهذيب 3 : 210 / 510 والاستبصار 1 : 229 / 812 .
( 1 ) في المصدر : علي بن إسحاق بن سعد .
( 2 ) مر في الحديث 3 من هذا الباب .
16 - التهذيب 3 : 211 / 511 ، والاستبصار 1 : 229 / 813 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
19 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب .