عثمان ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له
في الطريق يتم الصلاة أم يقصر ؟ قال : يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه .
( 11264 ) 9 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعد بن أبي
خلف قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الدار
تكون للرجل بمصر والضيعة فيمر بها ، قال : إن كان مما قد سكنه أتم فيه
الصلاة وإن كان مما لم يسكنه فليقصر .
( 11265 ) 10 - وعنه ، عن أيوب ، عن أبي طالب ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن
الأول ( عليه السلام ) إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين ( الفرسخ
و ) ( 1 ) الفرسخان والثلاثة ؟ فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك
فيه التقصير .
( 11266 ) 11 - وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ( 1 ) عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( 2 ) ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ، فقال : لا بأس ما لم
ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها ( 3 ) منزل يستوطنه ، فقلت ( 4 ) : ما
هامش
( 1 ) في التهذيب زيادة : عن الحلبي .
9 - التهذيب 3 : 212 / 518 ، والاستبصار 1 : 230 / 819 .
10 - التهذيب 3 : 213 / 519 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر ، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة .
11 - التهذيب 3 : 213 / 520 ، والاستبصار 1 : 231 / 821 ، وأورد صدره في الحديث 8 من
الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الاستبصار : الحسن ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه زيادة : الرضا ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في الفقيه : ( بها ) بدل ( فيها ) ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) في الفقيه : ( قال : قلت له ) بدل ( فقلت ) ( هامش المخطوط ) .